الميرزا القمي

281

مناهج الأحكام

وصحيحة ابن سنان : وقد نفى ( عليه السلام ) البأس عن قراءة غيرهما إذا كان مستعجلا ( 1 ) . ويدل على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر ( 2 ) وحسنة الحلبي المتقدمة ( 3 ) . وعلى نفي الوجوب صحيحتا ابن مسلم ومنصور المتقدمتان ( 4 ) . ورواية علي ابن يقطين عن الجمعة في السفر : ما أقرأ فيهما ؟ قال : اقرأهما ب‍ " قل هو الله أحد " ( 5 ) . والتأكيدات والأمر بالإعادة محمول على تأكد الاستحباب ، ترجيحا لأدلة المشهور لموافقتها للأصول ، وعدم ثبوت ما يقاومها . والأحوط عدم تركهما من دون عذر ، سيما في صلاة الجمعة . ويستحب في العصر أيضا للأخبار المتقدمة . ويستحب قراءة الجمعة والتوحيد في فجرها للأخبار المستفيضة ، منها ما تقدم . وفي الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بما اقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ في الأولى سورة الجمعة ، وفي الثانية ب‍ " قل هو الله أحد " ( 6 ) . وقيل : يقرأ المنافقين في الثانية ، وقد تقدم ما يصلح مستندا له . ويستحب قراءة الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في العشائين عند الأكثر ، لرواية أبي بصير : اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و " سبح اسم ربك الأعلى " . وفي الفجر سورة الجمعة و " قل هو الله أحد " ( 7 ) ، وفي معناه رواية ابن أبي نصر المنقولة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 817 ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 7 ح 21 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 788 - 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 8 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 8 ح 23 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 6 ح 14 .